أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية
معلومات عن الفتوى: حكم إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية
رقم الفتوى :
4088
عنوان الفتوى :
حكم إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1831)
شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز.
نص الجواب
الحمد لله
لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر الله بها رسوله.
والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثاً وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه: {وما آتاكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: